فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير اذن ويجوز لها ( 1 ) بل يستحب
شرح
واستفادوا المدعى من جملة من الروايات منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المطلقة تعتد في بيتها وتظهر له زينتها لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا « 1 » .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأن اللّه عز وجل يقول :« لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً »لعلها أن تقع في نفسه فيراجعها « 2 » .
فإنها تدل على جواز زينتها له لعل اللّه يحدث بعد ذلك أمرا وبعبارة أخرى :
تدل على بقاء الزوجية ما دامت في العدة .
ويدل على المدعى ما يدل على التفصيل بين الرجعي والبائن ببقاء العصمة بينهما في الأول وعدمها في الثاني لاحظ ما رواه أبو بصير يعنى المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة قال : نعم قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة « 3 » .
وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت أله أن يتزوج بأختها قال : فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها 4 .
( 1 ) كما نص به في حديث محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
المطلقة تشوقت لزوجها ما كان له عليها رجعة ولا يستأذن عليها 5 وهذا الخبر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب العدد الحديث : 1
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 48 من أبواب العدد الحديث : 1 و 2
( 4 ) ( 5 ) الكافي ج 6 ص 91 حديث : 7