تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
ومبدء عدة الوفاة في الحاضر من حينها ( 1 ) وفي الغائب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) وهذا مشهور عند القوم والقاعدة الأولية تقتضي ذلك بالتقريب المتقدم وان شئت قلت : لولا الدليل الخارجي تحسب العدة من حين تحقق سببها وهذا ظاهر واضح . ( 2 ) قال في الجواهر : « على المشهور أيضا بل عن الناصريات الانفاق عليه بل عن السرائر والتحرير نفى الخلاف فيه » الخ وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة وهو غائب قال : تعتد من يوم يبلغها وفاته « 1 » . ومنها : ما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال : المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه 2 . ومنها : ما رواه ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال المتوفى عنها زوجها تعتد من يوم يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه 3 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : المتوفى عنها زوجها وهو غائب تعتد من يوم يبلغها ولو كان قد مات قبل ذلك بسنة أو سنتين 4 . ومنها : ما رواه محمد بن علي بن الحسين باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر 5 فان المستفاد من هذه النصوص ان عدة من مات عنها
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث : 1 و 3 ( 2 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 8 ( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 13