. . . . . . . . . .
شرح
زوجها من حين وصول الخبر إليها .
ويستفاد من جملة من النصوص خلاف ما يستفاد من هذه الطائفة منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال : فقال : ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها وان كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة انه مات في يوم كذا وكذا وان لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعته « 1 » وهذه الرواية محل الاشكال من حيث السند فان الراوي عن الحلبي عبد اللّه على ما في التهذيب .
ومنها : ما رواه أبو البختري وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها فقال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا .
ومنها : ما رواه حسن بن زياد قال سألت أبا عبد اللّه عليه عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم الا بعد سنة والمتوفى عنها زوجها ولا تعلم بموته الا بعد سنة قال :
ان جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان والا تعتدان « 3 » .
قال في الوسائل : « ويحتمل الحمل على التقية » ولكن لا يبعد أن يكون الترجيح معه بموافقة الكتاب حيث إن المستفاد منه بحسب الظهور العرفي ان مبدأ العدة من حين الموت فلا تصل النوبة إلى ملاحظة الترجيح بمخالفة القوم .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول في
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 10 وتهذيب الأحكام ج 8 ص 164 حديث : 170
( 2 ) الوسائل الباب 28 من أبواب العدد الحديث : 7
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 9