[ مسألة 14 : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة ]
( مسألة 14 ) : الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها ان يطأها ما دامت في العدة ( 1 ) وفي جواز سائر الاستمتاعات له اشكال ( 2 ) .
شرح
قال : ان آنس منها رشدا فنعم والا فليراودها على الحرام فان تابعته فهي عليه حرام وان أبت فليتزوجها « 1 » لكن الظاهر أن هذا التفصيل بهذا النحو لا ينطبق عليه كلماتهم رضوان اللّه عليهم واللّه العالم .
( 1 ) لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها فاكذب نفسه أحد الشاهدين فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها « 2 » فان المستفاد من الحديث عدم جواز القرب ما دامت في العدة .
( 2 ) بتقريب ان المستفاد من الحديث عدم القرب على نحو الاطلاق فيشمل جميع الاستمتاعات والانصاف ان انعقاد الاطلاق بهذا النحو محل الاشكال والكلام بل لا يبعد أن يكون المتبادر من اللفظ عرفا القرب الخاص المعهود في الأذهان والعرف ببابك والعجب من سيدنا الأستاذ انه استشكل في بقية الاستمتاعات بهذا التقريب ومع ذلك جوز النظر إليها إذا لم يكن مقرونا مع اللذة بدعوى انه لا دليل على حرمة النظر بل يدل على جوازه دليل جواز النظر إلى الزوجة وهذا جمع بين المتناقضين إذ المستفاد من الرواية ان كان المنع عن القرب بتمام معنى الكلمة كما في عبارة التقرير فلا يجوز النظر على الاطلاق .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب العدد الحديث : 2