تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

[ مسألة 13 : لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ]

( مسألة 13 ) : لا عدة على المزني بها من الزنا ان كانت حرة ولا استبراء عليها ان كانت أمة فيجوز لزوجها أن يطأها ( 1 ) ويجوز التزويج بها للزاني وغيره ( 2 ) .
شرح
مقتضى الاستصحاب الثاني مع أنه أحوط » . ولا اشكال في أن الاحتياط طريق النجاة وأما الاستدلال بالاستصحاب ففيه ان الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باستصحاب عدم الجعل الزائد ويمكن أن يقال : ان مقتضى اطلاق بعض النصوص التسوية في العدة عن الوطء شبهة بين الحرة والأمة لاحظ ما رواه الحلبي « 1 » فان مقتضى هذه الرواية عدم الفرق بين المرأة الحبلى المذكور في هذا الرواية بين كونها حرة وأمة وحيث إن هذه المسألة لا تكون مورد الابتلاء في زماننا لا نطيل الكلام فيها ونكتفي بهذا المقدار من البحث فيها واللّه العالم بحقايق الأمور وعليه التوكل والتكلان . ( 1 ) لعدم الحرمة لماء الزاني فيجوز لزوجها أن يطأها ويدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها فقال : قد كان رجل عنده جارية وله زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جاريته فسئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال : لا يحرم ذلك على أبيه الا أنه لا ينبغي أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فان وقع فيما بينهما ولد فالولد للأب إذا كانا جامعاها في يوم واحد وشهر واحد « 2 » . ( 2 ) المستفاد من حديث الحلبي حرمة التزويج بالمرأة المعلنة بالزنا الا بعد التوبة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 440 ( 2 ) الوسائل الباب 55 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 3