. . . . . . . . . .
شرح
الرجل المعلن بالزنا الا بعد أن تعرف منهما التوبة « 1 » .
ويستفاد من حديث ابن جرير جواز التمتع بالزانية بلا اشتراط بالتوبة قال قلت : لأبي عبد اللّه عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا لو رفعت راية أخذها السلطان قال : نعم تزوجها متعة قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فاسر اليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك فقال : انما قال لي ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء انما يخرجها من حرام إلى حلال « 2 » .
والنسبة بين الحديثين عموم من وجه فان ما به الافتراق من ناحية حديث الحلبي التزويج الدائم بالزانية المعلنة فإنه لا يعارضه حديث ابن جرير كما أنه ما به الافتراق من ناحية حديث ابن جرير المتمتع بالزانية غير المعلة فإنه لا يعارضه حديث الحلبي ويتعارضان في التزويج متعة بالزانية غير المعلنة والترجيح مع دليل الجواز لموافقته مع الكتاب وان أبيت عن الترجيح بالكتاب وقلت : ان المستفاد من الكتاب العقد الدائم قلت كيف لا يكون الكتاب متعرضا لجواز المتعة والحال ان مقتضى بعض النصوص ان المتعة نزلت في القرآن لاحظ ما رواه أبو بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال : نزلت في القرآنفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ« 3 » .
ولاحظ ما رواه زرارة قال جاء عبد اللّه بن عمر الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال أحلها اللّه في كتابه وعلى سنة نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيمة فقال : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر ونهى عنها ؟
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب المتعة الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب المتعة الحديث : 1