أو بانفساخ لارتداد ( 1 ) أو رضاع أو غيره ( 2 ) نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة ( 3 ) اما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها هذا في الحرة ( 4 ) وكذلك الأمة على الأحوط ( 5 ) .
شرح
ان كان دخل بها ، وان لم يكن دخل بها فلا عدة عليها ولا مهر لها « 1 » .
( 1 ) ادعي عليه عدم الخلاف وعن الرياض : ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه بل صرح به جماعة ويؤيد المدعى ما رواه الحضرمي : ان ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة « 2 » .
( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء « 3 » ومثله غيره فان هذه الطائفة من النصوص تدل باطلاقها على أن العدة في النساء كذلك ولا بد في الخروج عن الكلية من دليل .
( 3 ) لاحظ ما رواه الساباطي قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام وجحد محمدا صلى اللّه عليه وآله نبوته وكذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد ويقسم ماله على ورثته وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن يقتله ولا يستتيبه « 4 » .
( 4 ) إذ مع فرض عدم الدخول لا عدة فالسالبة بانتفاء الموضوع فلاحظ .
( 5 ) قال السيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 6 من مسائل عدة الأمة في الطلاق : « إذا وطئت شبهة ففي كون الحكم الاستبراء أو العدة وجهان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 6 من أبواب موانع الإرث الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث : 7
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد المرتد الحديث : 3