تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
حاملا فبوضع الحمل ( 1 ) وان كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالاقراء والا فبالشهور ( 2 ) وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه ( 3 ) .
شرح
الدالة على ثبوت العدة بالدخول والايلاج والتقاء الختانين فمن تلك النصوص ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة : قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة « 1 » . ومنها : ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة والغسل 2 . ( 1 ) بمقتضى الكتابوَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ3 . ( 2 ) يدل على المدعى ما يدل من النصوص الدالة على من تزوج بذات عدة ودخل بها منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا فقال : ان كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت ما بقي عليها من الأول واستقبلت عدة أخرى من الاخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب 4 فان المستفاد من هذه النصوص انه تجب العدة لوطئ الشبهة وتكون عدتها عدة الطلاق . ( 3 ) لاحظ ما رواه أبو عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها إلى أن قال : قال : وتعتد منه عدة المطلقة
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث : 3 و 4 ( 2 ) ( 3 ) الطلاق / 4 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 6