امتنع عن كليهما طلقها الحاكم كما مر ( 1 ) والظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة وعدتها عدة الطلاق ( 2 ) .
[ مسألة 12 : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ]
( مسألة 12 ) : عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ( 3 ) فان كانت
شرح
( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه ربعي والفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قوله تعالىوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُقال : ان أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير يعني المرادي قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الامام أن يفرق بينهما 2 .
ومنها : ما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز وجلوَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُقال : إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة والا فرق بينهما 3 .
( 2 ) يمكن الاستدلال على المدعى بوجهين أحدهما ان الطلاق الرجعي يحتاج إلى دليل والأصل الأولي عدم كونه رجعيا فان كل حادث مسبوق بالعدم ومقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان فلا يكون الطلاق رجعيا وبتقريب آخر ان الزوجية الزائلة لا تعود الا مع قيام دليل ثانيهما : ان تصدي الحاكم للطلاق لنجاة المرأة عن قيد زوجية من لا يقدم بمقتضى وظيفته وامكان الرجوع للزوج نقض لهذا الغرض فلاحظ .
( 3 ) قال في الجواهر : « لا خلاف ولا اشكال في أن وطئ الشبهة يسقط معه الحد الذي موضوعه الزنا وتجب له العدة » الخ وتدل على المدعى النصوص
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب النفقات الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 12