ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما ( 1 ) .
[ مسألة 11 : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته ]
( مسألة 11 ) : ذكر بعض الأكابر ان المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس ابدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال وما ذكره قدس سره بعيد وأبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن اعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الاجل والفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك ولازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا اذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية وهو كما ترى ( 2 ) .
نعم إذا كان الزوج ممتنعا من الانفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالانفاق أو الطلاق فان
شرح
( 1 ) لا بد من التفصيل فإنه لو طلقت يثبت التوارث إذ المفروض ان الطلاق رجعي والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة من جميع الجهات والمورد من مصاديقها .
( 2 ) ولقد أجاد الماتن فيما أفاد في المقام فان هذه التقريبات لا تقتضى التصدي للطلاق مع كونه بيد من أخذ بالساق وعلى الجملة الولاية على الغير تحتاج إلى الدليل فما دام لم يقم دليل عليها لا يمكن القول بها ولو كان هذا التقريب تاما لكان مقتضيا لإمكان تحليل المحرمات كي لا يتحقق الوقوع في المعصية فنحكم بحلية شرب الخمر لعدم وقوع شاربه في المعصية وهكذا وهكذا وهذا خلاف ضرورة المذهب بل خلاف ضرورة الدين وشريعة سيد المرسلين .