بالفحص في المدة المضروبة ( 1 ) ولا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ومن انكسرت سفينته ففقد ( 2 ) ويجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ( 3 ) ولو الزوجة ( 4 ) ويكفي في النائب الوثاقة ( 5 ) ولا فرق في الزوج بين الحر والعبد وكذلك الزوجة ( 6 ) والظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة ( 7 ) والطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ( 8 ) وإذا حضر الزوج في أثناء العدة جاز له الرجوع بها ( 9 ) وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الاخر
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل .
( 2 ) لإطلاق النص ولا وجه للتقييد .
( 3 ) فان المستفاد من النص الوارد في المقام لزوم الاستخبار والاستطلاع بلا خصوصية لمن يتصدى ذلك فتجوز الاستنابة .
( 4 ) فإنها كبقية الأفراد من هذه الجهة ان كانت ثقة مأمونة .
( 5 ) لاعتبار قول الثقة في الموضوعات بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعا .
( 6 ) للإطلاق .
( 7 ) بدليل وجوب الانفاق والطلاق وكلاهما مختصان بالدوام .
( 8 ) كما صرح به في النص وبعد كون الطلاق رجعيا يترتب عليه حكمه من وجوب النفقة لكن على ما سلكنا لا بد من التفصيل بين الطلاق والانتظار بلا طلاق كما هو المستفاد من حديث سماعة فإذا طلقت يكون طلاقها طلاقا رجعيا ويجب النفقة واما إذا لم تطلق فلا .
( 9 ) كما صرح به في حديث بريد فلاحظ .