أو الشهور ( 1 ) ولكنه لا يخلو من اشكال والاحتياط لا يترك ( 2 ) .
[ مسألة 10 : الغائب إن عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ]
( مسألة 10 ) : الغائب ان عرف خبره وعلمت حياته صبرت امرأته ( 3 ) وكذا ان جهل خبره وانفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه ( 4 ) وان لم يكن للغائب مال ولم ينفق الولي عليها من مال
شرح
( 1 ) ادعي عليه عدم وجدان الخلاف فيه - كما في الجواهر - .
( 2 ) لعل وجه الاشكال ان مقتضى اطلاق دليل ما يدل على انقضاء العدة بالوضع عدم الفرق بين الموردين .
( 3 ) إذ المفروض كون الزوج حيا فلا مناص من الصبر والانتظار مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه سماعة قال : سألته عن المفقود فقال : ان علمت أنه في ارض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق وان لم تعلم اين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الإمام عليه السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فإن لم يوجد له خبر حتى يمضي الأربع سنين امرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها « 1 » .
( 4 ) إذ مع الجهل يحكم ببقائه بالاستصحاب فيجب على زوجته الصبر مضافا إلى النص الخاص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن المفقود فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها فإن لم يوجد له أثر امر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته قال قلت : فإنها تقول : فاني أريد ما تريد النساء : قال ليس ذاك لها ولا كرامة فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث : 2