[ مسألة 5 : إذا وطأ أمته ثم أعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض ]
( مسألة 5 ) : إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار ان كانت مستقيمة الحيض والا فبثلاثة اشهر ( 1 ) .
شرح
زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام « 1 » .
الفرع الخامس : ان الأمة إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين قال في الجواهر « بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه بل دليله واضح الخ » « 2 » ويمكن الاستدلال على المدعى بما يدل على أن عدة المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين وهو ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين « 3 » بضميمة ما دل على التسوية بين الحرة والأمة في عدة الوفاة لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا ان الحرة تحد والأمة لا تحد « 4 » وما دل على أن عدة من مات عنها سيدها عدة المتوفى عنها زوجها وهو ما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال تعتد عدة المتوفى عنها زوجها 5 .
( 1 ) لاحظ ما رواه الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له :
فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت قال : فقال فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث : 9
( 2 ) الجواهر ج 32 ص : 315
( 3 ) الوسائل الباب 31 من أبواب العدد الحديث : 1
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث : 2 و 4
( 5 ) ( 6 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث : 7