تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠

[ مسألة 6 : إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة ]

( مسألة 6 ) : إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة فان كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة وان كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة ( 1 ) أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير حرة كانت أم أمة ( 2 ) .

[ مسألة 7 : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل ]

( مسألة 7 ) : الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما أو غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة ( 3 ) .

[ مسألة 8 : إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين ]

( مسألة 8 ) : إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة الا بوضع الاثنين ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فان الرجعية زوجة أو في حكمها فيترتب عليه ما ذكره في المتن . ( 2 ) إذ المفروض ان المرأة بالطلاق أبينت من زوجها فعدتها عدة الطلاق ولا اثر لموت الزوج وعدمه في عدتها فلاحظ . ( 3 ) لاحظ ما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحبلي إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال : كل شيء يستبين انه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة « 1 » فإنه عليه السلام قد صرح بعموم الحكم في الرواية وذكر عليه السلام المضغة لأجل سؤال الراوي عن المضغة بالخصوص فلا يختص الحكم بمورد دون مورد بل الميزان بتحقق الحمل ولو كان علقة كما في المتن وقد مر في المسألة 2 ما له نفع في المقام فراجع . ( 4 ) إذ لا يصدق الوضع الموضوع لانقضاء العدة الا بوضع الجميع وربما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العدد