تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
علم حياته صبرت ( 1 ) وان علم موته اعتدت عدة الوفاة ( 2 ) وان جهل حاله وانقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها فان امتنع اجبره ( 3 ) فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن اجباره طلقها الحاكم ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه بريد « 1 » . ( 2 ) كما هو ظاهر . ( 3 ) لاحظ حديث بريد المتقدم ذكره آنفا . ( 4 ) يستفاد من حديث الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولم تدر أحي هو أم ميت أيجبر وليه على أن يطلقها ؟ قال : نعم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان قلت : فان قال الولي : أنا انفق عليها قال : فلا يجبر على طلاقها قال : قلت أرأيت أن قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا اصبر ولا اقعد كما أنا قال : ليس لها ذلك ولا كرامة إذا انفق عليها « 2 » ، انه ان كان له ولي أجبره الحاكم وان لم يكن له ولي طلقها السلطان لكن الاشكال في سند الحديث من جهة محمد بن الفضيل فلا بد من ملاحظة حديث سماعة « 3 » . فان المستفاد من هذا الحديث ان الامام يأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب زوجها فإن لم يوجد له خبر في هذه المدة يأمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج ومقتضى الصناعة أن يقيد حديث سماعة بالطائفة الأولى أي حديث بريد فالنتيجة انه لو كان له ولي يأمره أن يطلقها وليها وان امتنع أجبره وان لم يمكن اجباره يطلق نيابة عنه من باب انه ولي الممتنع واما ان لم يكن له ولي يعمل بما
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 433 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 5 ( 3 ) لاحظ ص : 432