تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

[ مسألة 9 : لا بد من العلم بوضع الحمل ]

( مسألة 9 ) : لا بد من العلم بوضع الحمل ( 1 ) فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك ( 2 ) نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة وان لم تفد الظن ( 3 ) والمشهور على أنه يعتبر الحاق الولد بذي العدة فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل يكون عدتها الاقراء
شرح
يقال بكفاية الوضع الأول لخبر عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد قال : تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها « 1 » . ولصدق الوضع بالوضع الأول وبأنه لا ريب في كفاية حال الانفراد فيستصحب كونه كذلك حال الاجتماع . ويرد على الوجه الأول ان الرواية ضعيفة سندا بجعفر بن سماعة وعلى الوجه الثاني انه لا يصدق عليه الوضع على الاطلاق بل يصدق الوضع مقيدا بالأول والحال ان العدة تنقضي بوضع الحمل على الاطلاق وبعبارة أخرى : يلزم انه يصدق انها وضعت ما في رحمها ويرد على الوجه الثالث انه لا مجال للاستصحاب إذ كونه موضوعا للحكم في زمان لا يكون معه غيره مضافا إلى رجوعه إلى الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به أضف إلى ذلك كله ان الاستصحاب لا يجرى في الحكم الكلي . ( 1 ) إذ مع عدمه أو ما بحكمه يجري استصحاب عدمه . ( 2 ) فإنه لا يغني عن الحق شيئا . ( 3 ) كما هو ظاهر فإنه لازم الحجية .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب العدد الحديث : 1