تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثاني : أن الأمة ذات الولد تعتد من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ويمكن الاستدلال عليه بما رواه وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح « 1 » . الفرع الثالث : ان غير ذات الولد إذا كانت موطوئة تكون عدتها من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام ويمكن الاستدلال عليه بما رواه داود عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة اشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثم يموت قال : فقال فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم اعتقها سيدها « 2 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له الرجل يكون تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح له أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وان توفى عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر « 3 » . وما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فان عدتها ثلاث حيض فان مات عنها فأربعة أشهر وعشرا « 4 » . الفرع الرابع : ان غير ذات الولد عدتها من وفاة زوجها شهران وخمسة أيام لاحظ ما رواه ابن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الأمة إذا توفي عنها
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 2 ) الوسائل الباب 43 من أبواب العدد الحديث : 7 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5