تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧

[ مسألة 4 : عدة الأمة الحائل ذات الولد كعدة الحرة على الأقوى أربعة أشهر وعشرة أيام ]

( مسألة 4 ) : عدة الأمة الحائل ذات الولد كعدة الحرة على الأقوى أربعة اشهر وعشرة أيام سواء كان الاعتداد من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة وكذلك غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوءة له وأما عدتها من وفاة زوجها فالظاهر أنها شهران وخمسة أيام أما إذا كانت حاملا فعدتها ابعد الأجلين من عدة الحامل ومن وضع الحمل ( 1 ) .
شرح
هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته وهل يجوز لها وهي في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تخرج من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته وان كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت الا في منزلها « 1 » . فان المستفاد من هذه الرواية جواز الخروج لقضاء الحاجة لكن مع عدم من ينظر فيها فلا يستفاد منه الجواز على الاطلاق انما الاشكال في سند الحديث من حيث الارسال . ( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأول : ان عدة الأمة ذات الولد من وفاة سيدها أربعة أشهر وعشرة أيام ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها « 2 » فان هذه الرواية تدل على المدعى بالصراحة .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث : 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 427 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى