تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
حق ( 1 ) أو فعل طاعة ( 2 ) أو قضاء حاجة ( 3 ) .
شرح
بن علي عليهما السلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها في عدتها ؟ قال فوقع عليه السلام لا بأس بذلك ان شاء اللّه « 1 » . ( 1 ) يستفاد من حديث أبي العباس « 2 » انه يجوز خروجها إلى حق لكن تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء والمستفاد من حديث أبي بصير « 3 » ، انه يجوز خروجها ان عرض لها حق لكن تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء وهذان الحديثان يسقطان بالمعارضة لكن يستفاد جواز الخروج لأجل أداء الحق من حديث عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق ؟ قال : نعم « 4 » لكن يشكل بأن مقتضى التعارض الأخذ بالأحدث وحيث إنه غير محرز يدخل المقام في العلم الإجمالي فلا بد من اعمال قانونه . ( 2 ) لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها أن تحج أو تعود مريضا ؟ قال : نعم تخرج في سبيل اللّه ولا تكتحل ولا تطيب « 5 » . ( 3 ) لاحظ ما رواه الطبرسي قال : مما ورد من صاحب الزمان عليه السلام إلى محمد بن جعفر الحميري في جواب مسائله حيث سأله عن المرأة يموت زوجها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 34 من أبواب العدد الحديث : 1 ( 2 ) لاحظ ص : 419 ( 3 ) لاحظ ص : 420 ( 4 ) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث : 4 ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 6