والأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية ( 1 ) الا لضرورة ( 2 ) أو أداء
شرح
بحصول الملكية ولو مع عدم رعاية العربية في الصيغة فالعمدة اطلاق دليل العدة وعدم دليل على الاشتراط فما أفاده في المتن تام .
( 1 ) النصوص الواردة في المقام مختلفة فبعضها يدل على المنع عن البيتوتة عن المنزل لاحظ ما رواه ابن أبي يعفور وأبى العباس « 1 » وبعض النصوص يدل على جواز الخروج على الاطلاق ومنها ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة المتوفى عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من منزلها في عدتها قال نعم « 2 » وقال في خبر آخر قال : لا بأس أن تحج المتوفى عنها في عدتها وتنتقل من منزل إلى منزل 3 .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها تخرج من بيت زوجها ؟ قال : تخرج من بيت زوجها تحج وتنتقل من منزل إلى منزل 4 .
ومقتضى تقييد المطلق بالمقيد تقييد المطلقات فيحرم البيتوتة عن البيت فلا وجه للحكم بالجواز على كراهية كما في المتن بل مقتضى الجمع بين النصوص ما ذكرنا ولكن قد صرح في حديث أبي العباس 5 بأنها لا تخرج نهارا فيخصص به ما يدل على جواز الخروج فالنتيجة اختصاص جواز الخروج بموارد وجود الدليل على الجواز كالخروج لدفع الضرورة ونحوه فلاحظ .
( 2 ) لا يبعد أن يستفاد الجواز من حديث الصفار انه كتب إلى أبي محمد الحسن
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 419
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث : 1 و 2
( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 419