تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
كما أن الظاهر اختصاص الوجوب بالحرة فلا يجب على الأمة ( 1 ) نعم الأقوى وجوبه على المتمتع بها كالدائمة ( 2 ) والظاهر أنه ليس شرطا في العدة فلو تركته عمدا أو لعذر جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة ولا يجب عليها استئنافها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه زراة « 1 » . ( 2 ) لإطلاق النصوص ولا وجه للقول بانصرافها عن المتعة كما في كلام سيد العروة في ملحقات عروته وعلى فرض التسليم بدوي وربما يقال كما في ملحقات العروة انه يستفاد من حديث زرارة « 2 » انه ليس على المتمتع بها حداد فإنه عليه السلام قال في هذه الرواية « وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة » بتقريب ان الأمة لا حداد عليها فعلى المتمتع بها أيضا لا حداد وفيه ان المستفاد من الحديث ان ما على الأمة يكون ثابتا على المتمتع بها وليس في الحديث ان ما ليس على الأمة لا يكون على المتمتع بها كي يتم التقريب فلاحظ . ( 3 ) قال السيد اليزدي قدس سره في الملحقات في مسئلة ( 7 ) من مسائل العدد من عدة الوفاة : الظاهر عدم كون الحداد شرطا في صحة العدة بحيث لو خالفت عصيانا أو جهلا أو نسيانا وجب عليها الاستيناف أو تدارك مقدار ما فات من الأيام لأن الظاهر أنه واجب تعبدي في واجب لا أن يكون قيدا فيه لأصالة عدم الاشتراط فيشمله جميع ما دل على جواز نكاحها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشر من مثل قوله تعالىفَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 3 » . وقد حكي عليه الشهرة نعم نقل الخلاف عن أبي الصلاح والسيد الفاخر فحكما
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 419 ( 2 ) لاحظ ص : 416 ( 3 ) البقرة / 234
مباني منهاج الصالحين — صفحة 423 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى