بين الكبير والصغير ( 1 ) والأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة ( 2 ) .
شرح
لإثبات المدعى النص الخاص الوارد في المقام لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني وطلقها هل عليها عدة مثل عدة المسلمة ؟ فقال : لا إلى أن قال : قلت له : فان أسلمت بعد ما طلقها قال :
إذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها قلت له : كيف جعلت عدتها إذا طلقت عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك للإمام قال : ليس عدتها في الطلاق كعدتها إذا توفي عنها زوجها ، ثم قال : ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة الا ان الحرة تحد والأمة لا تحد « 1 » .
فإنه قد صرح في ذيل الحديث بأن الفرق بين الحرة والأمة بأن الحرة يجب عليها الحداد والأمة لا يجب عليها فيجب الحداد على الذمية كما في المتن .
( 1 ) لإطلاق الأدلة والنصوص الواردة في المقام .
( 2 ) لا يبعد أن يكون الوجه في عدم الوجوب عدم كون الصغيرة داخلة تحت عنوان المكلف فلا يشملها دليل الوجوب والشيخ قدس سره ادعى عدم الخلاف في وجوبها عليها ونقل الرواية عن النّبيّ واستدل باطلاقها على الوجوب « 2 » والرواية لا اعتبار بها لإرسالها مضافا إلى أنه لو كان الإطلاق كافيا للاستدلال كفى الإطلاق المنعقد في النصوص وملخص الكلام انه لو تم اجماع كاشف تعبدي على الوجوب فهو والا فالحق ما أفاده في المتن .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 45 من أبواب العدد الحديث : 1
( 2 ) كتاب الخلاف ج 2 ص 310 مسألة 28