ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام ( 1 ) ولا فرق بين المسلمة والذمية ( 2 ) ولا فرق في الزوج
شرح
الزينة على الاطلاق .
ولا بد من حمله على بعض المحامل كالضرورة مثلا ولا يمكن ابقائه بحاله والحال ان المسألة كأنها متفق عليها بين المسلمين قال الشيخ الطوسي في الخلاف « المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة وبه قال جميع الفقهاء وأهل العلم الا الشعبي والحسن البصري فإنهما قالا لا يلزمها الحداد في جميع العدة وانما يلزمها في بعض العدة » « 1 » .
فيظهر من هذا الكلام كما ترى انه لا خلاف من أحد في أصل الحكم وانما خلافهما في مدته فلا ريب في الحكم المذكور واللّه العالم ومقتضى الاطلاق الوارد في النصوص ان المنهي عنه الزينة على الاطلاق فلا وجه لتخصيصها كما في كلام سيد العروة قدس سره بالزينة التي تكون للزوج مضافا إلى أن الزينة لا تكون على قسمين بل الزينة نحو واحد جامع بين جميع أفرادها والمراجعة إلى ما في الخارج والمتعارف بين النساء أكبر شاهد على ما ذكرناه فلاحظ .
( 1 ) لعدم ما يقتضي الحرمة بعد خروجه عن موضوع الحرمة .
( 2 ) قال الشيخ في الخلاف الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف ويلزمها الحداد عندنا وعند الشافعي وقال أبو حنيفة لا حداد عليها الخ « 2 » .
ومقتضى اطلاق الأدلة وجوبه عليها بعد فرض كون الكفار مكلفين بالفروع ككونهم مكلفين بالأصول والماتن لا يرى كونهم مكلفين بالفروع لكن يكفي
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ج 2 ص 310 مسألة 26
( 2 ) كتاب الخلاف ج 2 ص 311 مسألة 29