تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
ليس لها أن تطيب ولا تزين حتى تنقضي عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها وتكون في عدتها أتخرج في حق ؟ فقال ان بعض نساء النبي صلى اللّه عليه وآله سألته فقالت : ان فلانة توفي عنها زوجها فتخرج في حق ينوبها فقال لها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أف لكن قد كنتن قبل أن ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وانما امرتكن بأربعة اشهر وعشرة أيام ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها فقالت : يا رسول اللّه فكيف تصنع ان عرض لها حق ؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها قلت له فتحج ؟ قال : نعم « 3 » . فان المستفاد من مجموع النصوص حرمة الزينة لها في مدة العدة والحداد الواجب عليها من الحد على ما في الجواهر بمعنى المنع من حدت المرأة تحد حدا أي منعت نفسها من التزيين فهي حادة إلى آخر كلامه رفع في علو مقامه . ويستفاد من حديث عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل أن تخرج من منزلها في عدتها ؟ قال نعم وتختضب وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس المصبغ وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج « 4 » ، جواز
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 2 ) لاحظ ص : 414 ( 3 ) الوسائل الباب 33 من أبواب العدد الحديث : 7 ( 4 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث : 7