والخضاب والحمرة وماء الذهب ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف وربما يكون لباس الأسود كذلك أما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه ومنه الحلي ( 1 ) .
شرح
فتمسك عن الكحل والطيب والأصباغ « 1 » .
وما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة الا أن الحرة تحد والأمة لا تحد « 2 » .
( 1 ) لا يبعد أن يستفاد المدعى من جملة من النصوص الواردة في بعض الأبواب منها ما رواه زرارة « 3 » ومنها ما رواه ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل للزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تبيت عن بيتها وتقضى الحقوق وتمتشط بغسلة وتحج وان كان في عدتها « 4 » .
ومنها : ما رواه أبو العباس قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام المتوفى عنها زوجها قال : لا تكتحل لزينة ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تخرج نهارا ولا تبيت عن بيتها قلت أرأيت أن أرادت أن تخرج إلى حق كيف تصنع ؟ قال :
تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاء 5 .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : المتوفى عنها زوجها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب العدد الحديث : 2
( 3 ) لاحظ ص : 418
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب 29 من أبواب العدد الحديث : 2 و 3