تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨

[ مسألة 3 : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة ]

( مسألة 3 ) : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة ( 1 ) بترك الزينة في البدن واللباس مثل الكحل والطيب
شرح
ومنها : ما رواه سماعة قال : قال : المتوفى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين ان كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشر ولم تضع فان عدتها إلى أن تضع وان كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشر تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشر وذلك أبعد الأجلين « 1 » . ومنها : ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة توفي زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فان شاء أولياء المرأة انكحوها وان شاءوا أمسكوها فان أمسكوها ردوا عليه ماله 2 . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين لأن عليها أن تحد أربعة أشهر وعشرا وليس عليها في الطلاق أن تحد 3 . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين 4 . ( 1 ) ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه نصا وفتوى وادعى الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى النص الدال على الوجوب لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا مات عنها يعني وهو غائب فقامت البينة على موته فعدتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأن عليها أن تحد عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3 ( 2 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5