والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما ( 1 ) وان كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ووضع الحمل كما سبق ( 2 ) .
شرح
عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة « 1 » .
أضف إلى ذلك كله انه قد صرح في حديث زرارة بالعموم فلا مجال لملاحظة النسبة بل هذه الرواية بصراحتها تقيد النصوص المعارضة بالاطلاق أو العموم وأما خبر الساباطي « 2 » وسألته عن المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال :
لا عدة عليها فمخدوش سندا .
( 1 ) لا اشكال في حسن الاحتياط وربما يقال - كما عن الأوزاعي - بأنها تبين بطلوع فجر العاشر بتقريب ان العدد المذكور في الآية مذكر فيكون تمييزه مؤنثا فيكون المقدر لفظ ليالي وفيه انه لا مجال له في قبال ما ذكر في المقام من الاتفاق المنقول عن كشف اللثام والاجماع المنقول عن المسالك على أن المراد بالعشر عشر ليال مع عشرة أيام على أن المحكي عن بعض أهل العربية ان ذلك مع ذكر التمييز أما مع عدمه كما في الآية فلا يدل على ذلك ويجوز تناوله للمذكر والمؤنث بل قد يقال كونه مؤنثا لا ينافي إرادة عشر ليال بأيامها - هكذا في الجواهر - « 3 » .
( 2 ) بلا خلاف أجده فيه عندنا بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من أبواب العدد الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 35 من أبواب العدد الحديث : 4
( 3 ) الجواهر ج 32 ص 274
( 4 ) الوسائل الباب 31 من أبواب العدد الحديث : 1