تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولا بها أم غير مدخول بها دائما أم متمتعا بها ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير والحر والعبد والعاقل وغيره ( 1 ) .
شرح
بعرة فالقتها خلفها في دويرها في خدرها ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول اخذتها ففتتها ثم اكتحلت بها ثم تزوجت فوضع اللّه عنكن ثمانية أشهر « 1 » . ( 1 ) كل ذلك لإطلاق الكتاب والسنة والاجماع والنصوص الدالة على عدم العدة على الصغيرة أو اليائسة ولا يقاوم ما يعارضه فان الدليل على الوجوب موافق مع الكتاب فيرجح على ما يعارضه مضافا إلى ما دل على الوجوب بالنصوصية في بعض الأقسام المذكورة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها هل عليها العدة فقال تعتد أربعة أشهر وعشرا ، وإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة « 3 » . ومنها : ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا قال ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 22 من أبواب المتعة الحديث : 5 ( 3 ) الوسائل الباب 35 من أبواب العدد الحديث : 1