تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال للنساء أف لكن قد كنتن قيل إن أبعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا وانما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن « 1 » . ومنها : ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره رفعه قال : كانت عدة النساء في الجاهلية إذا مات الرجل من امرأته تعتد امرأته سنة فلما بعث اللّه رسوله لم ينقلهم عن ذلك بل تركهم على عاداتهم وأنزل اللّه عليه بذلك قرآنا فقال :« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ »فكانت العدة حولا فلما قوى الإسلام أنزل اللّه :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراًفنسخت قوله : متاعا إلى الحول غير اخراج « 2 » . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن قوله :مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍقال منسوخة نسختهايَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراًونسختها آية الميراث « 3 » . ومنها : ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لما نزلت هذه الآية« وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً »جئن النساء يخاصمن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وقلن : لا نصبر فقال لهن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 5 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7
مباني منهاج الصالحين — صفحة 415 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى