وان كان سقطا ( 1 ) ولا فرق بين الحرة والأمة ( 2 ) وعدة المتوفى عنها زوجها ان كانت حرة حائلا أربعة اشهر وعشرة أيام ( 3 ) .
شرح
كما هو ظاهر فالمستفاد من هذه النصوص التفصيل بأن يقال : ان كان الوضع تحقق قبل مضي الاقراء والشهور تنقضي العدة بالوضع وان انعكس يكون بالأقراء أو الشهور وحيث إن نسبة هذه النصوص بالآية وبقية النصوص نسبة الخاص إلى العام يكون مقتضى القاعدة تخصيص تلك المطلقات بهذه الطائفة الخاصة .
ويؤيد المدعى ان صاحب الجواهر قدس سره قوى هذا القول وضعف القول الآخر بما حاصله : ان الذهاب إلى القول الأول ان كان من باب عدم امكان الجمع بين الروايات فلا وجه له بل مقتضى القاعدة الجمع بينها بتخصيص المطلقات والعمومات بالمقيد ولقد أجاد فيما أفاد واللّه دره وعلى اللّه أجره ونعم المؤيد هو وكيف لا والحال انه لو قيل في حقه امام الفقهاء لم يكن جزافا واللّه العالم بحقايق الأشياء .
( 1 ) لإطلاق الآية والرواية بل صرح بالمدعى في بعض النصوص لاحظ ما رواه عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها فوضعت سقطا تم أو لم يتم أو وضعته مضغة فقال : كل شيء يستبين أنه حمل تم أو لم يتم فقد انقضت عدتها وان كان مضغة « 1 » .
( 2 ) للإطلاق كتابا وسنة فلاحظ .
( 3 ) بلا خلاف بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالىوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً« 2 » ان قلت ينافيها قوله تعالىوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب العدد
( 2 ) البقرة / 234