. . . . . . . . . .
شرح
منها : ما رواه أبو بصير قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام طلاق الحامل الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين 2 .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين 3 .
إذا عرفت ما تقدم نقول : النصوص الواردة في المقام على الطوائف الطائفة الأولى : ما يدل على أن المطلقة عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج الا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تحض 4 .
الطائفة الثانية : ما يدل على أن عدة الحامل تنقضي بوضعها لاحظ ما رواه زرارة 5 مضافا إلى الآية الشريفة 6 الطائفة الثالثة ما يدل على أن عدتها أقرب الأجلين لاحظ أحاديث أبي بصير وأبي الصباح والحلبي .
فان المستفاد من هذه النصوص ان عدتها أقرب الأجلين ومن الظاهر أن انقضاء العدة بالوضع لا يكون أمرا دائميا وبعبارة أخرى : قد يكون الوضع أقرب كما لو طلقها في أواخر زمان الحمل فيقدم الوضع على الاقراء والشهور وقد ينعكس
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 و 3
( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العدد الحديث : 1
( 4 ) ( 5 ) لاحظ ص : 411
( 5 ) ( 6 ) لاحظ ص : 411