كانت حاملا وان كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول فعدتها إلى وضع الحمل ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ادعي عليه الاجماع بقسميه ويدل عليه قوله تعالىوَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ« 1 » وتدل عليه جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه « 2 » .
ومنها : ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت 3 .
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن طلاق الحبلى فقال : واحدة وأجلها أن تضع حملها 4 .
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل فاجلها أن تضع حملها وان وضعت من ساعتها 5 .
ومنها : ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : طلاق الحبلى واحدة وان شاء راجعها قبل أن تضع فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب 6 .
ومقتضى اطلاق الكتاب والسنة عدم الفرق بين كون حملها بالدخول والانزال في الفرج وبين إراقة الماء في فرجها واختار الماتن هذا القول وفي مقابل هذا القول قول بأن عدتها أقرب الأجلين من الشهور والاقراء ومن الوضع ونسب هذا القول إلى الصدوق وابن حمزة واستدل على هذا القول بجملة من النصوص :
هامش
( 1 ) الطلاق / 4
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 9 من أبواب العدد الحديث : 1 و 4
( 3 ) ( 4 و 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 5 و 7 و 8