تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
وأما ان كانت الزوجة أمة فعدتها طهران فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدة ( 1 ) والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة ( 2 ) وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره فان كانت حائلا فعدتها ثلاثة أشهر ( 3 ) ولو كانت ملفقة ان كانت حرة ( 4 ) وان كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوما ( 5 ) وان
شرح
والا فلا بد من العمل على طبق الاحتياط . ( 1 ) كما هو المقرر في الأمة وهو الفارق بين الحرة والأمة . ( 2 ) والاحتياط طريق النجاة ولا يبعد أن يكون هو الأقوى واللّه العالم . ( 3 ) بلا خلاف ولا اشكال - كما في الجواهر - وعن كشف اللثام الاتفاق عليه ويمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالىوَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ« 1 » فان المستفاد من الآية الشريفة ان المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر ويدل على المدعى بعض النصوص لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عدة المرأة التي لا تحيض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر وعدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء قال : وسألته عن قول اللّه عز وجل :« إِنِ ارْتَبْتُمْ »ما الريبة فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة فلتعتد ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم يزد في الحيض على ثلاث حيض فعدتها ثلاث حيض « 2 » . ( 4 ) للإطلاق . ( 5 ) كما هو المقرر فيها .
هامش
( 1 ) الطلاق / 4 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث : 7