تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
في كل ثلاث سنين أو أكثر من ذلك قال : فقال مثل قرئها الذي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء وتزوج ان شاءت « 1 » . ومنها : ما رواه أبو الصباح قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن التي لا تحيض في كل ثلاث سنين الا مرة واحدة كيف تعتد : قال تنتظر مثل قرئها التي كانت تحيض في استقامتها ولتعتد ثلاثة قروء ثم تزوج ان شاءت 2 . ومنها : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة التي لا تحيض الا في كل ثلاث سنين أو أربع سنين أو خمس سنين قال : تنتظر مثل قروئها التي كانت تحيض فلتعتد ثم تزوج ان شاءت 3 . قال في الجواهر : « لم أجد عاملا به فلا بأس بطرحه أو حمله على إرادة الكناية بذلك عن الأشهر على معنى احتساب كل شهر بحيضة كما اومى اليه في خبر أبي بصير 4 مضافا إلى ما قيل في هذا المقام بتعين إرادة المعنى الكنائي من النصوص إذ المفروض في السؤال أنها تحيض كل ثلاث سنين مرة وهذه الجملة ظاهرة في عدم عادة مغايرة لذلك لها سابقا ولا أقلّ من السكوت عن ذلك فقوله عليه السلام « تنتظر مثل قرئها الذي كانت تحيض في الاستقامة » كما ترى لا يلائم مع السؤال الا بإرادة أنها تفرض مستقيمة الحيض فيكون المراد أنها تعتد بثلاثة أشهر لأن لكل شهر حيضا في حال الاستقامة » . والذي يختلج بالبال أن يقال : المستفاد من كلامه عليه السلام بيان حكم المرأة التي كانت مستقيمة الحيض سابقا فان تم اجماع تعبدي على خلاف النصوص فهو
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث : 14 و 15 ( 2 ) ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 19 ( 3 ) ( 4 ) لاحظ ص : 405