. . . . . . . . . .
شرح
فان مقتضى اطلاقها عدم التقييد وعدم اشتراطها بكونها بيضا لكن مقتضى بعض النصوص هو التقييد لاحظ حديثي زرارة وابن حكيم « 1 » فان مقتضى الحديثين تقييد الثلاثة بالبيض ولم يؤخذ الموضوع في الرواية عنوان المسترابة كي يقال كما في الجواهر بأن الحكم يختص بالمسترابة نعم قد اخذ الموضوع في جملة من النصوص عنوان المسترابة لاحظ حديثي زرارة وابن أبي نصر « 2 » لكن لا تعارض بين المثبتين .
إذا عرفت ما ذكر فاعلم بأن مقتضى القاعدة تقييد المطلق بالمقيد وصاحب الجواهر قدس سره ادعى عدم وجدان الخلاف ونقل عن كشف اللثام الاتفاق وجزم بالاطلاق وقال قدس سره في ذيل كلامه : « بل هي يعني المسترابة تعتد بثلاثة أشهر وان تخلل بينهما دم لإطلاق النصوص المزبورة المعتضدة بالفتاوي بل كأنه صريح المحكي في المسالك عن التحرير أو ظاهره وان كنا لم نتحققه » .
وقال سيد اليزدي قدس سره في ملحقات عروته في مسئلة 6 وان كانت غير مستقيمة الحيض فعدتها أسبق الأمرين من الاقراء أو الأشهر « 3 » فكأن المسألة مورد الاتفاق بينهم كما أن مقتضى اطلاق المتن كذلك واللّه العالم .
ثم إن في المقام اشكالا وهو ان المستفاد من جملة من النصوص ان المرأة التي تحيض في كل ثلاث سنين أو أكثر مرة تعتد بعادتها السابقة فما الحيلة ؟ منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه « 4 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في التي لا تحيض الا
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 405 و 406
( 2 ) لاحظ ص : 406
( 3 ) ملحقات العروة ص 56
( 4 ) لاحظ ص : 406