. . . . . . . . . .
شرح
ومنها : ما رواه محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة يرتفع حيضها فقال : ارتفاع الطمث ضربان : فساد من حيض وارتفاع من حمل فأيهما كان فقد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم « 1 » .
ومنها : ما رواه إسماعيل بن سعد الأشعري قال : سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من المحيض كيف تطلق ؟ قال : تطلق بالشهور « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت :
المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة أشهر قلت فإنها ارتابت قال : تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر قلت فإنها ارتابت قال : ليس عليها ارتياب لأن اللّه عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب 3 .
ومنها : ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم ، فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض فعدتهن ثلاثة أشهر وهن اللواتي أمثالهن يحضن لأنهن لو كن في سن من لا تحيض لم يكن للارتياب معنى قال : وهذا هو المروي عن أئمتنا عليهم السلام 4 .
فان المستفاد من هذه النصوص ان المرأة إذا لم تكن مستقيمة الحيض تكون عدتها ثلاثة أشهر ثم إنه هل يكتفى بثلاثة أشهر وان لم تكن بيضا كما عن التحرير أم لا يكتفى بها بل لا بد من ثلاثة أشهر بيض مقتضى جملة من النصوص هو الاكتفاء
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 16
( 2 ) ( 2 و 3 ) نفس المصدر الحديث : 17 و 18
( 3 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 20