. . . . . . . . . .
شرح
بانت بالحيض قال ابن أبي عمر : قال جميل : وتفسير ذلك ان مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت بها ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت ثم مرت ثلاثة أشهر الا يوما فحاضت فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ولا تعتد بالشهور وان مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تحض فيها فقد بانت « 1 » .
ومثلها في الدلالة على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو العباس قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها قال : ثلاثة اشهر « 2 » .
ومنها : ما رواه محمد بن حكيم عن عبد صالح عليه السلام قال قلت له :
المرأة الشابة التي لا تحيض ومثلها يحمل طلقها زوجها قال : عدتها ثلاثة أشهر « 3 »
ومنها : ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التي لا تحيض الا في ثلاث سنين أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ثم تزوج ان شاءت 4
ومنها : ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور وان مرت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض 5 ومنها ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل مثله الا أنه قال أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض : ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت بها ثم ذكر الباقي مثله 6 .
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 5
( 2 ) نفس المصدر الحديث : 6
( 3 ) ( 3 و 4 ) نفس المصدر الحديث : 8 و 11
( 4 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 12 و 13