تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
وأما غير المستقيمة كمن تحيض في كل أربعة اشهر مثلا مرة فعدتها ثلاثة أشهر ( 1 ) .
شرح
جعفر « 1 » . ( 1 ) يمكن الاستدلال على المدعى بجملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة أو في سبعة أشهر والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرة ويرتفع مرة والتي لا تطمع في الولد والتي قد ارتفع حيضها وزعمت أنها لم تيأس والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم فذكر أن عدة هؤلاء كلهن ثلاثة أشهر « 2 » فان المستفاد من هذه الرواية ان المرأة التي تحيض في كل ثلاثة مثلا عدتها ثلاثة أشهر . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال في المرأة التي يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة « 3 » والتقريب هو التقريب . ومثلهما في الدلالة على المدعى ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها ان مرت بها ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما فقد انقضت عدتها ، وان مرت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدتها « 4 » . ومثلها في الدلالة على المدعى ما رواه زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال : أمران أيهما سبق بانت منه المطلقة : المسترابة ان مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم بانت منه ، وان مرت بها ثلاثة حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 403 ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث : 1 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 3