تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
. . . . . . . . . .
شرح
وهي ثلاث حيض « 1 » . ومنها : ما رواه عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه قال : قال علي عليه السلام إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغتسل من الثالثة « 2 » ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه يعنى عليا عليه السلام فقالت لعلي عليه السلام ان زوجي طلقني قال : غسلت فرجك ؟ فرجعت إلى عمر فقالت : أرسلتني إلى رجل يلعب فردها اليه مرتين كل ذلك ترجع فتقول يلعب قال : فقال لها انطلقي اليه فإنه أعلمنا قال : فقال لها علي عليه السلام : غسلت فرجك ؟ قالت لا : قال فزوجك أحق ببعضك ما لم تغسلي فرجك « 3 » . ومنها : ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة ؟ قال نعم حتى تطهر 4 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة 5 . فيقع التعارض بين الجانبين وقد حملوا الطائفة الثانية على التقية قال في الوسائل في ذيل الباب الرابع عشر من أبواب العدد بعد نقل حديث المخالف « أقول حملهما الشيخ على التقية » ولكن قد بنينا أخيرا على انحصار الترجيح بالأحدثية والترجيح بها مع ما يدل على أن المراد بالقرء الدم لاحظ حديث ابن
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 2 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث : 12 ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) نفس المصدر الحديث : 13 و 14 و 15
مباني منهاج الصالحين — صفحة 404 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى