تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
خرجت من العدة ( 1 ) .
شرح
وتدل على المدعى أيضا جملة من النصوص : منها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر الا أن تكون تحيض « 1 » . ومنها : ما رواه داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر ان لم تكن تحيض 2 . ( 1 ) وتدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته قال : هو أحق برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة 3 . ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المرأة إذا طلقها زوجها متى تكون أملك بنفسها ؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها 4 . ثم إن ظاهر الكتاب اعتبار جميع مدة ما بين الدمين في الطهر فيتوقف صدق عنوان الاقراء الثلاثة على ذلك لكن ادعي عدم الخلاف بل ادعي امكان الاجماع على الاكتفاء في القرء الأول بلحظة منه مضافا إلى دلالة بعض النصوص عليه منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له أصلحك اللّه رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها 5 بتقريب ان مقتضى اطلاق كلامه عليه السلام كفاية مطلق الطهر في القرء الأول ومثل هذه الرواية غيرها المذكور في الباب المشار اليه .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 12 من أبواب العدد الحديث : 2 و 3 ( 2 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب 15 من أبواب العدد الحديث : 2 و 5 ( 3 ) ( 5 ) نفس المصدر الحديث : 1