تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
دخل في نهار الصوم الواجب المعين أو في حالة الحيض أو حلالا ( 1 ) .

[ مسألة 2 : عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة أطهار إن كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض ]

( مسألة 2 ) : عدة الطلاق في التي تحيض ثلاثة أطهار ان كانت حرة وكانت مستقيمة الحيض ( 2 ) فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد
شرح
( 1 ) كل ما ذكر للإطلاق فان مقتضى اطلاق الدخول المأخوذ موضوعا في لسان الدليل سريان الحكم في جميع الفروض المذكورة في المتن . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - ويدل على المدعى قوله تعالىوَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ« 1 » فان القرء قد فسر في عدة نصوص بالطهر منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين « 2 » . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : القرء ما بين الحيضتين 3 . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الاقراء هي الأطهار 4 ومنها : ما رواه زرارة أيضا قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام سمعت ربيعة الرأي يقول : من رأيي أن الاقراء التي سمى اللّه عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين فقال : كذب لم يقل برأيه ولكنه انما بلغه عن علي عليه السلام فقلت أكان علي عليه السلام يقول ذلك : فقال : نعم انما القرء الطهر الذي يقرء فيه الدم فيجمعه فإذا جاء المحيض دفعه 5 . ومنها : ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : عدة التي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين 6 .
هامش
( 1 ) البقرة / 228 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 14 من أبواب العدد الحديث : 1 و 2 و 3 ( 3 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 5