واليائسة وان دخل بهما ( 1 ) وعلى غير المدخول بها قبلا ( 2 ) ولا دبرا ( 3 ) ويتحقق الدخول بادخال الحشفة ( 4 ) وان لم ينزل حراما كان كما إذا
شرح
المطلق بالمقيد على طبق القاعدة .
( 1 ) لجملة من النصوص منها ما رواه ابن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في التي قد يئست من المحيض يطلقها زوجها قال : قد بانت منه ولا عدة عليها « 1 » إلى غيرها من النصوص الواردة في الباب المشار اليه ومقتضى اطلاق هذه الروايات عدم العدة عليها ولو مع فرض الدخول بل صرح في بعضها بالعدم ولو مع الدخول لاحظ الحديث الثالث من الباب وهو ما رواه حماد بن عثمان عمن رواه ( زرارة ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الصبية التي لا يحيض مثلها والتي قد يئست من المحيض قال : ليس عليهما عدة وان دخل بهما .
( 2 ) تدل على المدعى عدة روايات منها ما رواه عبد الرحمن قال : قال : أبو عبد اللّه عليه السلام ثلاث تتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال :
قلت ، وما حدها ؟ قال : إذا أتى لها أقلّ من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض ، قلت : وما حدها ؟ قال : إذا كان لها خمسون سنة « 2 » .
( 3 ) قد تقدم الكلام حول هذه الجهة « 3 » وانقدح مما ذكرنا هناك ان الحاق الدبر بالقبل في الأحكام مبني على الاحتياط فراجع .
( 4 ) لجملة من الروايات منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب العدد الحديث : 1
( 2 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث : 4
( 3 ) تقدم في القسم الثاني من أقسام الطلاق
( 4 ) الوسائل الباب 54 من أبواب المهور الحديث : 3