. . . . . . . . . .
شرح
لا ريب فيها فلا عدة عليها لا الثلاثة ولا الاقراء وأما التي لا تحيض المقدر فيها الشرط أيضا فالمرتاب فيها وهي البالغة سن الحيض فثلاثة أيضا واما التي لا ارتياب فيها وهي غير البالغة ذلك الحد فلا عدة لها ولعل ما ذكرنا مراد من الحديث المنقول عن أبي فان الصغار والكبار شامل للجميع » .
هذا بحسب الآية وأما بلحاظ السنة فتدل على خلاف المدعى جملة من النصوص منها ما رواه أبو بصير قال : عدة التي لم تبلغ الحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت من المحيض ثلاثة أشهر « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : في الجارية التي لم تدرك الحيض قال : يطلقها زوجها بالشهور قيل فان طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فان مضى لها بعد ما طلقها شهران ثم حاضت في الثالث تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة 2 .
ومنها : ما رواه هارون بن حمزة الغنوي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد فمضى لها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين قال : نعم وتكمل عدتها شهرا فقلت : أتكمل عدتها بحيضة ؟ قال : لا بل بشهر يمضى ( مضى ) آخر عدتها على ما يمضي ( مضى ) عليه أولها 3 .
وأجاب في الجواهر عن هذه النصوص أولا بأنها موافقة مع العامة فيؤخذ بما يعارضها وثانيا أفاد بأنه يمكن تقييد اطلاقها بما يدل على عدم العدة للصغيرة واليائسة والذي يختلج بالبال في هذه العجالة ان ما أفاده أخيرا لا بأس به فان تقييد
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث : 6 و 7 و 9