[ فصل في العدة ]
فصل في العدة
[ مسألة 1 : لا عدة في الطلاق على الصغيرة ]
( مسألة 1 ) : لا عدة في الطلاق على الصغيرة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وتدل على المدعى جملة من الروايات منها ما رواه حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن التي قد يئست من المحيض والتي لا يحيض مثلها ، قال : ليس عليها عدة « 1 » .
وربما يقال : ان المستفاد من قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن « 2 » ، ان المرأة التي لم تبلغ مبلغ الحيض تعتد ثلاثة أشهر وكذلك المرأة التي بلغت حد اليأس بتقريب ان الآية الشريفة تشمل الموردين المذكورين .
ان قلت قد قيد الحكم في الآية الشريفة بالارتياب وفي الصغيرة واليائسة لا ارتياب إذ من الواضح ان الصغيرة بحسب الخلقة الإلهية غير قابلة لأن ترى الحيض وكذلك البالغة حد اليأس كالخمسين أو الستين قلت إذا كان الشرط هكذا ان كان مثلهن تحيض في اليائسات وفي اللواتي لم يبلغن المحيض إذا كان مثلهن يحيض فان مقتضاه اثبات الحكم للمرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض ولم يكن مجال لشمول الآية للصغيرة واليائسة لكن الشرطية لا تكون كذلك فيكون المراد من الارتياب الجهل بعدة هؤلاء النساء اللاتي لم يحضن اليائسات من المحيض .
ويؤيد المدعى ما روي عن سنن البيهقي في سبب نزول الآية أن أبي بن كعب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من أبواب العدد الحديث : 1
( 2 ) الطلاق / 5