تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها فيتزوجها الأول ، قال : هي عنده على ما بقي من الطلاق « 1 » . ومنها : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة « واحدة » ثم يتزوجها بعد زوج : انها عنده على ما بقي من طلاقها 2 . ومنها : ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب عبد اللّه بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فوقع عليه السلام بخطه : صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشيء لأنها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه : لا 3 . ومنها : ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا 4 . ومنها : ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهما السلام قال : إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول وهكذا ثلاثا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 9 و 10 ( 2 ) ( 3 ) الفروع من الكافي ج 5 ص 426 حديث 6 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب استيفاء العدد الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 389 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى