تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
فيصح بدونه ( 1 ) وان كان الاشهاد أفضل ( 2 ) ويصح فيه التوكيل فإذا قال الوكيل أرجعتك إلى نكاح موكلي أو رجعت بك قاصدا ذلك صح ( 3 ) .

[ مسألة 6 : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض ]

( مسألة 6 ) : يقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض
شرح
إياها رجعة لها « 1 » فان مقتضى اطلاق هذه الرواية تحقق الرجوع بنفس الوطء لكن الاشكال في سندها فان محمد بن قاسم الواقع في السند لم يوثق فالجزم به مشكل الا أن يقوم دليل آخر عليه . ( 1 ) بلا خلاف بيننا بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - ومقتضى اطلاق النصوص عدم الاشتراط . ( 2 ) فإنه يستفاد من ملاحظة جملة من النصوص استحباب الأشهاد منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الذي يراجع ولم يشهد قال : يشهد أحب إلي ولا أرى بالذي صنع بأسا « 2 » . ومنها : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ان الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن يشهد بعد فهو أفضل 3 . ومنها : ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها 4 فان مقتضى الجمع بينها هو الاستحباب . ( 3 ) كبقية الأمور الانشائية القابلة للتوكيل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من أبواب حد الزنا الحديث : 1 ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 و 3 و 4
مباني منهاج الصالحين — صفحة 392 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى