تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ولكنه لا يخلو من اشكال في التزويج بالمراهق ( 1 ) والوطء في الدبر ( 2 ) .
شرح
بصير « 1 » . ومنها : ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قولهفَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، هي هنا التطليقة الثالثة فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد « 2 » . ومنها : ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة ثم راجعها ثم قال : أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء 3 . فالمستفاد من الكتاب والسنة والاجماع اشتراط كون العقد عقد دوام فلا أثر للوطئ الحرام أو الشبهة كما أنه لا أثر للوطئ بملك اليمين أو المتعة مضافا إلى جملة أخرى من النصوص الدالة على المطلوب منها ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول ؟ قال : لا 4 . ومنها : ما رواه عبد الملك بن أعين قال سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء اللّه ثم طلقها فرجعت إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها ؟ فقال : لا حتى تنكح زوجا غيره 5 . ( 1 ) قد مر الكلام حوله فراجع . ( 2 ) لا وجه لإلحاق الدبر بالقبل فان المنصرف اليه من النصوص ما هو المتعارف
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 376 ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 11 و 15 ( 3 ) ( 4 ) الوسائل الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 2 ( 4 ) ( 5 ) الوسائل الباب 27 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1