. . . . . . . . . .
شرح
اثنتين « 1 » .
ومنها : ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج زوجا غيره قال انهدم الطلاق 2 .
ومنها : ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : هي عنده على ثلاث 3 .
ومنها : ما رواه إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها الزوج الأول قال : فقال : نكاح جديد وطلاق جديد وليس التطليقة الأولى بشيء هي عنده على ثلاث تطليقات مستأنفات 4 .
وطائفة أخرى تدل على عدم الهدم منها ما رواه الحلبي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى مضت عدتها فتزوجت زوجا غيره ثم مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأول قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين 5 .
ومنها : ما رواه عبد اللّه بن محمد قال : قلت له روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب عليه السلام : صدقوا 6 .
ومنها : ما رواه منصور عن أبي عبد اللّه عليه السلام في امرأة طلقها زوجها
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) نفس المصدر الحديث : 4 و 13 و 12
( 2 ) ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 14
( 3 ) ( 5 و 6 ) نفس المصدر الحديث : 6 و 7