[ مسألة 5 : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الإيقاعات ]
( مسألة 5 : ) الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات ( 1 ) فيصح إنشاؤه باللفظ مثل رجعت بك وراجعتك وأرجعتك إلى نكاحي ونحو ذلك وبالفعل كالتقبيل بشهوة ونحو ذلك ( 2 ) مما لا يحل الا للزوج ( 3 ) ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا ( 4 ) نعم الظاهر تحقق الرجوع بالوطء وان لم يقصده به ( 5 ) ولا يجب الاشهاد في الرجوع
شرح
بالأحدثية ومقتضاه الالتزام بعدم الهدم أيضا لاحظ ما رواه ابن مهزيار قال : كتب عبد اللّه بن محمد إلى أبى الحسن عليه السلام روي في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة وتتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها الأول أنها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب عليه السلام :
صدقوا « 1 » فان الحديث مروي عن أبي الحسن عليه السلام فالترجيح بالأحدثية يقتضي الالتزام بعدم الهدم .
( 1 ) كما هو ظاهر إذ لا اشكال في كونه من الأمور الانشائية كما أنه لا اشكال في عدم كونه من العقود فيكون من الإيقاعات .
( 2 ) كبقية الأمور الانشائية المتحققة باللفظ والفعل .
( 3 ) يمكن أن يقال : انه لا وجه لهذا القيد فان الميزان صدق العنوان الرجوع ولو بالفعل الذي يكون جائزا لغير الزوج أيضا كالإشارة المفهمة للمقصود فلاحظ .
( 4 ) إذ لا اشكال في تقوم الانشاء بالقصد .
( 5 ) لاحظ ما رواه محمد بن قاسم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وان غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 7