نعم الاشتراط أحوط ( 1 ) وكما يهدم نكاحه الطلقات الثلاث تهدم ما دونها فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة ( 2 ) .
شرح
والعرف ببابك .
( 1 ) ان لم يكن أظهر .
( 2 ) المسألة ذات قولين ومنشأ الخلاف اختلاف النصوص الواردة في المقام فطائفة منها تدل على الهدم منها ما رواه رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا ثم تزوجت زوجها الأول أيهدم ذلك الطلاق الأول ؟ قال : نعم « 1 »
ومنها : ما رواه رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فان تزوجها فهي عنده مستقبلة قال أبو عبد اللّه عليه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين 2 ومنها : ما رواه عبد اللّه بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين عليه السلام : سبحان اللّه يهدم الثلاث ولا يهدم واحدة 3
ومنها : ما رواه رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده ؟ قال على غير شيء ثم قال : يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب 6 من أبواب أقسام الطلاق الحديث : 1 و 2 و 3